المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٦

-1.7 -

*

مسألة: رجل أقر لرجل يجزء من ماله فقول له الربع وقول له السبع وقول لا يثبت بشيء إلا ما أقر به الورثة. وقيل في شريك في أرض أقر لرجل بجزء من تلك الأرض أو من ذلك المال أو بربعه فإنما أقر له بربع جملة المال وله هو

ربع

جملة المال فقيل إنما يثبت عليه ربع

حصته

أو ثلث حصته ولا يثبت

عليه أكثر من ذلك وكذلك في جميع الحيوان والعروض مما يكال أو يوزن أو غيره فالقول فيه كذلك