المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠٧

-1. Y-

باب [20]

الإقرار بالميراث

وسألته عن رجل أقر لرجل بميراثه من فلان وهو جزء معروف إلا أنه مشاع لم يقسم هل يثبت. قال معى إنه إذا أقر له بشيء غير ما يستحل اللفظ فيه إلى غير معنى الإقرار بوجه من الوجوه ثبت فما عندى أنه قيل. وسئل عن رجل أقر بميراثه من عمرو ولعمرو دين على زيد قلت فزيد هل يسلم هذا الدين الذي عليه إلى الذي أقر له بالميراث أو إلى المقر قال معى أنه في بعض القول مخير بين تسليمه إلى المقر أو المقر له وفى بعض القول عندى ليس له تخيير ويسلمه إلى المقر له. قلت له وكذلك العطية إذا

أعطاه ميراثه

من

فلان

كالإقرار عندك يثبت أم لا. قال معى أنه مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة

هو

قلت له فهل يكون الوقوف على المال إحرازا قال لم أعلم أن الوقوف على المال

احراز.