الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٣- 113 -
قرية فلانه فهو لفلان فإن المنزل والبيت من المال ويكون لمن أقر له
له
مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد فيمن أراد أن يقر بماله أو بموضع منه لبعض وراثه كيف يكون اللفظ الذى يثبت وهل يجوز للشاهدين أن يلقنها إذا لم يحسنا اللفظ. فأما الاقرار فإذا أقرت بهذا المال أو بهذا الموضع وسمته ووصفته بصفة تعرفه الشهود بها أو كان الشهود عارفين به ثبت ذلك لمن أقرت ولو يم تحده هي عند الإقرار لان الاقرار لا تحق فيه الجهالة وليس هو به مثل البيع، وكذلك إن سمت جزءا معروفا من مالها سدسا أو ربعا ثبت ذلك على ماصح لها من مال والله أعلم. وكذلك المشهودان يشهدوا بلفظ يثبت ويعرفه المشهد إذا لم يعرف هو اللفظ الذى يثبت به الشهادة ولا بأس عليهم في ذلك إلا أن على من حضر هذا الاقرار أن يحضر من يقر أن أحدا ولا يعطى من ورثته شيئا دون غيره من الورثة ويعرفوه أنه لا يجوز له ذلك وليس عليهم علم ما غاب عنهم من أمور الناس والله المطلع على ما في السرائر وعلى الشهود أن يؤدوا شهادتهم على ما اشهدوا ولا يزيدوا من عندهم
شيئا
يتقي
الله
مسألة: وعنه وعن امرأة أقرت لأخيها بمال لها في بلد ولا تعرف المال الذي أقرت له به غير أنه يعرف المال وكان لفظ الاقرار بسهم من أربعة أسهم مما من أبيها من أرض ونخل وماء وجميع ما وقع عليه اسم مال وملك من
ورثته
قرية معروفة بحق عليها له وليسه له بوفاء. فهذا من وجه القضاء فإن كانت
*