الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١١٤<-118 -
جاهلة بالمال ورجعت كان لها الرجعة وعليها له قيمة المال الذي قضته إياه وإن ماتت ولم تنقض ذلك ثبت فى أكثر ما عرفت والله أعلم.
* مسألة: وإذا شهدت البيئة على إقرار المقر بكل مال له بقرية فلانه فليس على البيئة معرفة ذلك المال ولا عليهم في ذلك تحديد فكل ما شهدت به البينة غير التي أقر معها بذلك وقالوا هذا المال لفلان المقرثبت لمن أقر له به وقد يثبت لك ما يثبت في حياته وبعد مماته
*
*
مسألة: فيمن أقر لزيد بجزء من ماله فقول له الربع وقول سبع وقول لا يثبت شيئ إلا ما أقربه الورثة. فإن قال ببعض ماله فقول له النصف وقول ما يقع
عليه اسم جزء
بربع
مالها
مسألة:: وعن امرأة اشهدت في مرضها الذي ماتت فيه لرجل وليسه له بوفاء وخلفت غنما وعبيدا وحباً وتمرا وأرضا وأبنية كثيرة. فلهذا الرجل الموصى له بربع المال ربع جميع ما خلفت هذه المرأة من المال من كل شيء لها من قليل وكثير من رطب ويابس من كل شيء كان في ملكها حتى
ماتت
مسألة: وعن الذى يقول كل ما بيدى أو عندى أو ما في يدى أو ما معى فهو لفلان أيكون ماله كله أم كيف الرأى فى ذلك. فهذا إقرار ثابت لأن