المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٥

-110 -

ما بيده وما عنده وما في يده وما معه فهو هالك له وهو لمن أقر له به فهذا بعد موت المقر هو لمن أقر له به وإن كان المقرحيا واحتج بحجة لم تقطع حجته فيما يحتج به في هذا كله والله أعلم. وأما الاقرار فإنما عليه أن يعرفه ذلك إذا كان من الأصول وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبا فأقر له به فعلى المقر له نسخه الذى له الاقرار طلبه وقبضه، وإن كان فى يد المقر سلمه والشهادة للذى له الاقرار والمشترى وإذا أراد ذلك ممن كان الإقرار والبيع كان له ذلك عليه إلا أن يقر بالحيوان أنه استعمله وهو عارف بهذا فعليه تسليمه إليه

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى وعمن يقر أن كل مال له فهو لفلان بن فلان وفى بلدهما أسماء تتواطأ على نحو هذا فيطلب كل واحد منهما هذا الاقرار أنه لمن يكون. فعلى ما وصفت فإن كان هذا المقرحيا فأيهما أقر له بهذا المال فالمال له وإن قال هذا المال لأحد هذين ولا عرف أيهما هو كان المال بينهما نصفين وعلى كل واحد منهما اليمين. وإن قال لا لهذا ولا لهذا الرجل آخر فليس لهما شيء. وإن كان المقر ميتا وكان هذا الإقرار لهذين الرجلين معروفين بحليتها فذلك إذا قال هذا المال لفلان بن فلان ينسبه إلى بلده مثل أن يقول هذا لأبي غيلان السيجانى فلا يوجد إلا رجل سمه أبو غيلان أو كانوا ثلاثة كان المال بينهم على عددهم والأيمان بينهم يخلف كل واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذا لصاحبه دونه ولا يعلم أن هذا المقر أقر بهذا المال لغيره

* مسألة: وذكرت فى رجل قال فى مرضه وأشهد وأقر أن كل مال له بقرية