الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١مسألة:
--
قال ابن محبوب: لا بأس بالكلب ينغمس في الماء النظيف، فينتفض، فيصيب إنسانا ذلك من شعره أو بدنه فلا بأس
وقول بعض: إن ذلك يفسد
مسألة:
ثم يخرج
وإن كانت أثرة الكلب يابسة ووطى عليها وأثرة رطبة لم ينقض وضوءه.
مسألة:
قومنا، ثبت عنه مال الله قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبع مرات.
واختلفوا في طهارة الماء الذى يلغ فيه الكلب، قول: إنه طاهر، متطهر به اللصلاة، ويغسل الإناء، وقول: إذا لم يجد غيره، وقول: يتوضأ به ويقيم بعده. وكان الشافعي وأصحاب الرأى يقولون، إنه نجس يهراق، ويغسل الإناء سبعا، أولاهن وأخراهن بالتراب.
أبو سعيد ـ يواطئ قولنا أن سؤر الكلب نجس، وإذا صح ما جاء من
:
تجديد غسله فلعله من مخصوص الأمر قد شاهده الله فأمر به، وإلا فلا معنى يدل على إخراجه من سائر النجاسات أو طهارته، كسائر طهارة النجاسات، وإذا ثبت نجاسة الإناء للماء الذى فيه لم يحسن أن يكون الماء طاهرا وما مسه نجس معنا، فإما أن يكون الإناء نجسا والماء نجسا، وإما طاهرين جميعا، لمعنى أنه لم تغلب النجاسة