المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

-

على الماء، إلا أن يكون ثبت المس من الكلاب للإناء دون الماء، فقد نجسه، والماء طاهر، لثبوت حكم الطهارة، ولم يكن مطهراً الإناء إلا بالغسل، ولم يكن الإناء

نجسا إلا حتى تغلب عليه النجاسة.

مسألة:

وسؤر الفيل وروثه طاهر، والاختلاف في لحمه، وكذلك الخيل مختلف فيها ..

مسألة:

وعن أصحابنا، إن ما لا يؤكل له من الحيوان الطاهر.

ومختلف في لبن السباع كالأتن (1) ونحوها طاهر، والناس مختلفون في ذلك،

ونختلف في لبن السباع.

قال أبو الحسن، وتركها أحب إلى، والعاج (3) طاهر على قول، وقول،

إنه حرام، والحرام نجس، والله أعلم.

مسألة:

قال محمد بن المسيح، سؤر السباع لا يفسد، ولها ما حملت بأفواهها إلا الذئب

فإن سوره مفسد، لأن الذئب مثل الكلب.

(1) جمع أنان، وهى الحمير.

(2) سن الفيل.

٧١٤ / ١١٬٣١٨