الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٥- 135 -
باب [25]
الإقرار بالدراهم والدنانير والكيس
وسألته عن رجل قال اشهدوا أن على لفلان مائة درهم ثم قال إنما عليه مائة واحدة قال لا يلزمه إلا مائة درهم واحدة. واذا قال اشهدوا وأن على لفلان مائة درهم اشهدوا على لفلان مائتي درهم اشهدوا أن على لفلان ثلثمائة درهم ثم قال إنما على له ثلثمائة درهم فإنما يلزمه له ثلثمائة درهم، وإذا قال أن على لفلان درهما اشهدوا أن على لفلان در همين قال صاحب الحق هي
ثلاثة وقال المقر إنما له درهمان. فإنما يلزمه در همان.
مسألة: وعن الرجل إذا أقر لرجل أن عليه له عشرة دراهم ثم أنكر هل له أن يقبض من ماله بعد الحجة عليه قال معى أنه إذا أقر له عليه له ولم يكن المقر له يعلم كذب ما يقول المقر ثبت عليه إقراره فإذا أنكر بعد الإقرار ذكر
*
٧٬١٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.