الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٦- 136 -
بإقراره الذي كان أقر به فإن هو أعطى الحق الذى أقر به وإلا كان للمقر له أن يقبض من ماله المقر بعد الحجة فيما معى على معنى قوله. قلت فإن غاب هذا المقر بالحق آن عليه من قبل أن يحتج عليه فغاب حيث لا تناله الحجة هل له أن يقبض من ماله قبل أن يحتج عليه. قال إذا لم يقدر على الحجة وكان قد حجده فعلى معنى قوله أنه يجوز له الإنتصار من ماله
ألف درهم فيما معى قال أن هذا
معي
مسألة: ورجل قال لك على لا يثبت وقوله فيا أرى أكد من قوله فيا معى ويوجد عنه أيضا في قوله فيما أرى وفيما أظن أن هذا لا يثبت إلا على قول من يقول أن الاستثناء لا يهدم الإقرار وقوله فيما معى وفيما عندى سواء فإن قال على لك ألف درهم فيما أعلم فهذا يثبت والله أعلم
مسألة: فإن أقر بمثقال ذهب ثبت له عليه مثقال ذهب صوغ كسور ولا يثبت له بذلك دنانير إلا أن يقول دينارا أو مثقال دنانير. قال وإذا أقر له بكذا وكذا فضة ثبت عليه ما أقر له به فضة من الكسور والصوغ ولا يثبت له دراهم إلا أن يقول كذا وكذا درهم فإنه يثبت له دراهم
مسألة: من الزيادة المضافة أحسب عن أبي عبد الله فيمن أقر أن على لفلان أقل من مائة درهم أو أزيد من مائة درهم قال لا شيء له، فإن قال نحو مائة فله أقل من مائة وأكبر من تسعين. وعن هاشم يكون له تسعة وتسعون
درهم
*