المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٧

- 137

فإن قال قريب من مائة فله أقل من مائة وأكثر من تسعين، فإن قال بعض مائة فله خمسون كذلك عن هاشم ومسبح. وأما دون مائة فقد يكون قليلا وكثيرًا. أبو سعيد إن قال على لفلان حتى مائة فعليه المائة كاملة فإن قال إلى مائة فعليه مائة غير درهم، وإن قال شطر مائة فعليه خمسون.

مسألة: قلت له فإن أقر لرجل بمائة درهم ثم عاد فأقر له في موضع آخر بألف درهم ما يثبت عليه. قال معى انه يثبت عليه الإقرار من ذلك وهو الألف. قلت له أرأيت إن أقر له فى هذا المجلس بألف درهم ثم عاد فأقر له في موضع آخر بمائة درهم. قال معى أنه يثبت عليه الأكثر من ذلك وهو الألف. والإقرار عندى غير الوصية فى هذا فيما قيل. قال ومعى أنه قد قال من قال أنه يثبت عليه جميع ما أقربه فى المجلسين جميعا كلاهما أقر بالقليل في أول مرة أو فى آخر مرة ولم أره يوجب العمل بهذا القول ورأيته يسمو إلى القول الأول

مسألة: وإذا أقر الرجل فقال لفلان على مائة درهم وإلا فعبدى حر فإن المائة تلزمه ولا يعتق عبده لأنه إنما أقر بيمين وإذا أقر فقال لفلان على ألف عبدى حر فإن العبد يعتق وتلزمه الألف، ولو قال أقرضنى فلان درهم

أمس ألف درهم وإلا فعبدى حر فإن هذا إقرار فأخبر عن فعل ماض وحلف عليه ويلزمه الألف ولا يعتق العبد ولو قال على لفلان على ألف درهم وإلا

حلف لأن على دينار فعليه للأول الألف ولا يلزمه للآخر بشيء.