الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٨- 138 -
*
*
مسألة: وإذا قال لفلان على دينار أو درهم فإنى ألزمه وأستحلفه له. وكذلك لو قال على لفلان كرحنطة أو كر شعير أو درهم فإنى ألزمه الثلث من كل واحد من ذلك فإن أدعى الطالب ذلك كله فإن له أن يستحلفه فإن نكل أن يحلف لزمه كله. فإن قال على له مائة درهم أو نصفها فإن نصفها عليه.
مسألة: فإن لك على ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتى كان ذلك جائزا إن حمله فله الألف لأن هذا إجاره.
مسألة: من الزيادة المضافة ومن قال لزيد عندى عشرة دراهم فقال زيد ليس لي عندك شيء فقد أبرأه منها، وقال أبو محمد عن سعيد بن محرز أنه، أختلف هو وموسى بن على فى الرجل يقر أن فى صندوقه هذا لفلان كيس دراهم أو فى منزلى لفلان سيف فيوجد في صندوقه هذا أكيسة دراهم وفى منزله أسياف فقال موسى له بالحصة على قدر الأكيسة والسيوف. وقال هو إنما لى أدنى ذلك الأقل. فإن قال عليه لفلان عشرة دراهم في عشرة دراهم لم يكن إلا عشرة دراهم والإقرار بالدراهم والدنانير عدد القول في وزنها قول المقر. فإن قال درهم صغير أو درهم كبير كان درهم البلد وقف في الصغير
والكبير.
* مسألة: وقال من قال فى رجل عندى لك يا فلان مائة درهم فقال فلان لا مالى عندك شيء ثم رجع فقال بلى إن لى عندك مائة درهم فأنكر المقر