الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣٩- 179 -
فليس له عليه من قبل أنه قد أبرأه إلا أن يرد المقر كلامه فيقول بلى لك عندى فيقول الآخر صدقت أو نعم فيكون قد أقر بعد الابراء فيلزمه ذلك
: ومن قال لزيد عندى عشرة دراهم فقال زيد ليس لي عندك شيء
مسألة فقد أبرأه منها
مسألة: عن أبي الحسن فإن شهدوا عليه أنه أقر عليه لرجل ثلاثين درهما فقال هي من دراهم عدن لم يقبل ذلك إلا منه إلا أن يكون بعدن، قال أبو سعيد لا يحكم عليه إلا بما أقر إلا أن تشهد عليه البينة بدراهم سمونها غير دراهم عدن دراهم معروفة. ومنه قلت كان المقر والمقر له جميعا بعدن وهما من عمان فأقر له بدراهم عدن أيثبت له وعليه قال نعم
ومن غيره: قال أبو سعيد قد قيل انه إذا كان إقراره متصلا فقال على له ثلاثون درهما من دراهم عدن، وأما إذا سكت ثم ادعى ذلك أنه من دراهم عدن فهو كما قيل في المسألة الأولى. وإن قال على له مائتا درهم إلى عشرة دراهم فليس له شيء إلا أن يقر بشيء معروف وإن قال له حتى مائة درهم فله مائة درهم قول أبى الحوارى
مسألة: فإن قال على لفلان إلى مائة درهم فعليه مائة درهم غير درهم،
فإن قال شطر مائة درهم فعليه خمسون.
ومن غيره: قال وقد قيل إن قال له على إلى مائة درهم فقال من قال يكون
*
*