الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٠-18. -
له مائة وقال قال مائة درهم
من
درهم إلا درهم
قال مائة، وقال من درهم
إلا شيء يسير.
مسألة: وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل سوق صحارتنازعا إلى
أبي عبد الله
رحمه الله فادعي
بن شاذان الخرزى على
أحمد
ابراهيم بن محمد بن حنبل أن له عليه دراهم فأقر له مع أبي عبد الله أن له عليه كذا وكذا درهما أقل مما كان ادعى عليه أحمد بن شاذان ثم أقام أحمد عليه شاهدى عدل فشهدا أن عليه له كذا وكذا درهما كما ادعى عليه وأقام عليه شاهدى عدل بأنه كان أقر عند أبي عبد الله في مجلس حكمه أن عليه لأحمد بن بن شاذان كذا وكذا درهما وهو أقل مما كان أقام به البينة عليه ثم طلب أحمد إلى عبد الله أن يأخذه بالدراهم التي أقام بها البينة عليه وبالدراهم التي شهد عليه الشاهدان بإقراره بها واحتج أن هذه الدراهم التي أقررت بها معك هي من الدراهم التى أقام على بها الشاهدين بالأصل فلم يرد عليه أبو عبد الله إلا ما شهد به الشاهدان وهو الأكثر ولم يأخذه بذلك الإقرار وحكم بذلك بينهما وأكثر عليه أحمد فقال هو رأى وقد أطلب فيه النظر وقال لو كان هذا يلزم الناس لضرهم إقرارهم بالحق ولو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم فأقر أن عليه له تسعمائة درهم ثم أقام عليه المدعى شاهدى عدل أن عليه له ألف درهم وطلب إلى الحاكم أن يأخذه بالألف وبالتسعمائة لكان لا تقر مع الحاكم ولكنه يأخذه بالأكثر ويبطل الباقي
أحد.
*