الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤١-11 -
*
مسألة: زيادة فيمن أشهد لأخته بثلثمائة درهم دينا عليه ثم لبث سنين فلما نزل به الموت قال اكتبوا لها مائتى درهم وكتبوها لها. فإن أقامت بينة أنها لم تزل تطلب إليه الثلاثمائة وكان يقر لها فى صحته حتى حضره الموت فأوصى لها بمائتين فلها الثلاثمائة. وكذلك إن أقر هو بالأكثر وأقام الشاهدان عليه بالأقل واحتج أن الذي شهدت له البينة من الحق الذى أقر به فلا يأخذه إلا بالأكثر إلا أن يصح أن إقراره بذلك من ثمن كذا وكذا وشهد الشاهدان بذلك من نوع آخر فهنالك يأخذه بهما جميعا، وكذلك أن لو كان عليه ألف فأشهد الذى له الحق أني قد قبضت منه مائة درهم ثم أشهد أني قد قبضت منه مائتى درهم ثم اشهد أنى قد قبضت منه ثلثمائة درهم وأنه كان كلما قبض منه أشهد على نفسه بجملة ما صار إليه فأرى هذا خلاف ذلك وأخذ برأى من رأى عليه جملة ما أقر أنه قد قبضه أن يؤخذ بإقراره كما أقر حتى يبين عند؛ الشهادة أن ذلك الذي أشهد به قبل هو من هذا وإنما جملة ما قبض الأول
والآخر كذا وكذا
درهم
أقر
عند الحاكم أنه اشترى هو وفلان جرابا من فلان وعليه
* مسألة: ومن أقر نصف ثمنه أو قال على وعلى فلان له مائة درهم فطلب الذى له الحق أن
يؤخذ المقر بالجملة فإنما عليه النصف كما أقر والله أعلم
المقر
مسألة: وقيل إذا أقر رجل وقال علينا لفلان ألف درهم أنه إذا رجع عن إقراره فإنما يلزمه ثلث الألف قال غيره قال الذي أرى أن يأخذه الحاكم