الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٢حتى يقر ويسمى كم عليه من هذا الحق لهذا الرجل ولا بعذره إلا بذلك فإذا أقر بشيء فليس عليه غير ما أقر به مع يمنيه.
مسألة: ومن أقر لرجلين أن عليه لها ألف درهم فلما كان بعد ذلك بأيام قال لهذا كذا ولهذا كذا قال القول في ذلك قوله إلا أن يموت أو يحكم عليه لهما قبل
أن يخبركم عليه لكل واحد منهما فإنه حينئذ نصفان
مسألة: وإذا أقر رجل أن لفلان كيس دراهم فى منزلى أو حملا في إبلى أو ثوبا في ثيابى ولم يقل هذا بعينه ثم رجع ينكره فإن الحاكم يأخذه إذا صح ذلك عليه حتى يخرج ذلك الذى أقر به بعينه فيكون القول قوله فيه أنه هذا. وأما إذا أقر بهذا الإقرار ثم مات فإن ذلك النوع الذى أقر به يجزأ أجزاء
على قدر ما أقر له به فيه ثم يعطى الذي أقر له جزءا منها.
قال غيره وقد قيل لا يثبت له شيء ممن هذا حتى يصح ذلك بعينه بالبينة أو يجده المقر بعينه فإذا أقر له فى منزلى كيس دراهم أو غيره فوجد في منزله كيسان في كل واحد دراهم وزنها سواء أو وزن واحد أقل من الآخر فله من كل واحد منهما النصف لأنه أعدل وإن وجد له من ذلك النوع ثلاثة فله الثلث وإن كان أربعة فله الربع وقال من قال له الأقل والرأى الأول أعدل عندى، قال أبو الحوارى إن لم يعرف هذا الكيس بعينه فليس له شيء هكذا حفظنا قال أو تقوم بينة بالكيس بعينه.
هو
*
*