الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٣-
ومن غيره: قال وقد قيل أن له الأكثر من الكيسة إذا لم يعرف ذلك بعينه: ومنه قال وإذا أقر أن له فى منزلى كيسا فيه دراهم فوجد له كيسا فيه دنانير وكيسا فيه دنانير ودراهم فلا شيء له حتى يوجد كيس فيه دراهم خالصة وكل ما كان من هذا النحو فهو على هذا القياس
ومن غيره: قال وقد قيل إذا قال لفلان كيس فى منزلى فيه دراهم فوجد كيس فيه دراهم ودنانير وكيس فيه دنانير خالصة أن له الكيس الذي فيه الدراهم إلا أن يقول لفلان فى منزلى كيس دراهم فإذا كان فيه دراهم ودنانير لم يثبت له شيء حتى يكون كيسا فيه دراهم خالصة
* مسألة: واعلم أن كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليس متواطئة إلى أوقات مختلفة أو وقت واحد فانه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي أشهد له بها ولو كان وقتها واحدا إذا أشهد بها كلها في مجلس واحد. وكذلك إن أشهد على نفسه لرجل بألف درهم إلى شهر رمضان وألف درهم إلى شعبان فقال المطلوب هي واحدة فعليه ألفان لأن الوقتين قد اختلفا. ولكن إن أشهد عليه بألف درهم إلى شهر رمضان ثم أشهد أيضا بألف درهم إلى شهر رمضان من تلك السنة فهو ألف واحد والإيمان بينهما إن اختلفا، وذلك حيث تواطب
تسع
الشهادة وإن اختلف التاريخ فكان الألف الأول في رمضان من سنة وأربعين والألف الثانى محله ستة وخمسين فهما ألفان حيث اختلف التاريخ وإذا أشهد بألف درهم لم أشهد بألف درهم ولم يكن لذلك وقت أو كان وقت في شهر واحد بلا تاريخ فهى ألف واحدة وإذا كانت المدة في الحق إلى