الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٤- 144 -
1
شهر رمضان فقال المطلوب هو شهر رمضان إلى خمس سنين وقال الطالب هو شهر رمضان من هذه السنة فالقول قول الطالب مع يمينه وكذلك في السلف ولا ينتقض،
قال غيره نعم وقد قيل القول قول المطلوب مع يمينه وإذا قال المقر أن لفلان على مائتي درهم أو مائة فطلب الطالب المائتين وقال المقر إنما هي مائة واحدة فإنه يؤخذ له بالمائتين كما أقر أولا
قال غيره وقد قيل يؤخذ له بالمائة ويدعى الآخر بالبينة على المائة الأخرى فإن لم يحضر بينة حلف له فإن لم يحلف أخذ له بالمائة الأخرى.
مسألة: فيمن أقر لرجل بعشرة دراهم ونصف أو قال عشرة دراهم دانقين وكذلك إن أوصى له بمثل هذا ما يلزمه له منه. فمعى أنه قال عشرة دراهم كان عشرة دراهم ونصف درهم من نقد البلد من الدراهم، فإذا قال عشرة ونصف دانقين كان عليه عشرة دراهم من نقد البلد والقول قوله فى الدنتي نسخه الدانقين أو قول الورثة من بعده.
*