المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤٩

1189 -

باب [28]

الاقرار بالثياب

وسئل عن رجل قال لرجل هذا الثوب لك بعه وفرق عنى كذا وكذا أنه إن كان هذا يجوز إقراره خرج قوله هذا إقرارا له عندى في

قال معى

الحكم ويفعل بما أقر له به ما شاء.

قلت له: فإن كان المقر له وارثا يجوز له ذلك الاقرار قال هكذا عندى في قول من يقول بثبوت الاقرار فى المرض والعلة عندى قول من لا يثبت الاقرار في المرض يجعله بمنزلة العطية والعطية فى المرض لا تجوز للوارث لأنها بمنزلة

الوصية ولا وصية لوارث. ومعى أن العطية في المرض يختلف فيها. قلت له: وكذلك يلحق إقرار المريض لغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف أم لا يلحق الاختلاف إلا الوارث، قال معى

الاختلاف على قول من يقول أن الإقرار يقع موقع العطية.

أنه يلحقه