الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٦٧- 167 -
1
*
أحكام بد المعطى فهذا القول هو أقصى ما قيل في العطية فإذا أحرز المعطا العطية فلا نعلم إختلافا أنها قد زالت من يد المعطى وحرمت عليه الرجعة
فيها.
مسألة: وسألت محبوبا عن رجل له أخ من أمه أو أبيه محتاج إليه فوقع له على أخيه مال ولا يستطيع أخوه أداء ذلك المال إليه هل يأثم الرجل إن وهب ذلك المال لأخيه لحال الورثه قال إذا لم يكن اضرار فلا بأس.
* مسألة: وعن يهودى تصدق على رجل مصلى بماله فذلك جائز إذا أحرز المصلى ما تصدق به عليه.
*
*
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. ومن وهب لرجل هبة فقبضها أو أحرزها فلا رجعة له عليه فإن جذبها منه فعليه الضمان قلت فإن ظهر بها هذا الرجل أيأخذها، قال هى له ولا عليه حرام أخذها إن قدر حيث وجدها وإن جحده إياها جاز له أخذ مثلها من ماله وإن كانت مجهولة فرجع
عليه فيها فهى له
مسألة: والخدمة والسكنى لا تصح الهبة فيها ولا تجوز هبة الحركات ولا السكن لأن ما في الذمة معدوم من جميع ذلك ومعدوم القبض منه ولا تجوز هبة الدين لأن ما في الذمة معدوم غير موجود ولا يصح فيه القبض والبرأة في الدين تصح