المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٣

1

- 173 -

* مسألة: عن أبى الحوارى وعمن تصدق على رجل بشيء أو أعطاه فقال خذ هذا فكله أو خذه اشتر به طعاما فكله. فإذا تصدق عليه أو ملكه إياه لنفسه جاز للذى صار له نسخه إليه أن يفعل فيه ما شاء. وإن قال له اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا فكله أو اكتس به أم يجز له أن يفعل إلا ما أمر به لأن الأمر لعل له معنى في ذلك.

*

مسألة: عن أبي الحسن وذكرت في رجل يطلب رجلا بخمسة أجريه حب فاقتضاه بها مرة بعد مرة فلم يعطه شيئا ثم إن صاحب الحق قال قد وهبت لك أو قد قال قد تركت لك جريين وأعطنى ثلاثة فقال الذي عليه الحق قد قبلت هبتك أو قال تركاتك إن كان قال قد تركت لك ثم قال وكرامة لك أرجع إلى ثلاثة أيام أعطيك الذى لك فبعد ذلك جاء وصاحب الحق يقول إنما وهبت أو تركت على أن تعطينى فلم يعطنى شيئا وإلا فلا أخذ إلا خمسة الأجريه كلها. فعلى ما وصفت فإن كان وهب له أن يعطيه فلم يعطيه فله الرجعة. وإن كان ترك له أو وهب له هبة منقطعة لم يستثن فيها عطية فذلك

جائز إذا قبلها الموهوب.

على

مسألة: وعن رجل كان يطلب رجلا بألف درهم فقال الطالب للمطلوب إذا أتيتنى بخمسمائة درهم يوم كذا وكذا فالخمسمائة الباقية لك هية فأتاه المطلوب بالخمسمائة وكره الطالب أن يترك له الخمسمائة الباقية هل ترى ذلك يثبت عليه. فذلك خلف منه وإثمه عليه ولا يثبت عليه ذلك الموعود في الحكم إن شاء الله