المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٤

1

- IVE -

1

مسألة: الشيخ أبو محمد امرأة قالت قد أعطيت بنى موضع كذا بحق لهم وإستثنت فيه ما كله شيء معلوم قال يثبت الإقرار ويبطل الإستثناء.

مسألة: إمرأة أقرت فى مالها لزوجها بنفقته ومؤنته وكسوته حتى يموت فإذا مات فلا شيء لورثته فهذا إقرار ثابت كما أقرت. فإن رجعت فليس لها رجعة ولو لم يكن قالت فإذا مات فلا شيء لورثته فمات بعد إقرارها فلا شيء لورثتها. وإن أقرت له بصلاحه في مالها فلا يثبت له شيء. قلت فالمونة التي أقرت له بها ما هى. قال ادمة ومرافقه، قلت أرأيت إن احتاج إلى خروج في سفر واحتاج إلى كرى دابة وإلى غسل الثياب من الصبية وإلى النورة وإلى فراش ينام عليه ويركب عليه وإلى ماء يشربه ويتطهر به ويغسل به من الدنس ومن الجنابة والنجاسة وإلى بساط فى بيته وإلى قص شاربه وشعره وإلى الحجامة أو الختان إن كان صبيا وإلى سكن أو نعل أو دثار أو كحل أو دهن أو دواء لعينيه أو لجراحة أو إلى قدر يطبخ فيها أو جفنة يعجن فيها أو صحفة يأكل فيها وقدح يشرب به وجرة ودلو وخادم هل له شيء من هذه الأشياء. فأما الكرى والوطأ للركوب والحجامة والخادم فلا أرى شيئا من ذلك إلا أنه إن احتاج إلى ما يعالج له طعامه ويحضره حوايجه استؤجر له من المال إذا كان لا يقدر على ذلك وأما الدواء والكحل فالله أعلم، وأما الفراش الذي ينام عليه فهو البساط الذي يكون فى بيته وإنما يكون بساط خوص أو نحوه مما يكون في البيوت قدر ما ينجمه ولا يزاد على ذلك وأما سائر الأشياء التي ذكرت فهى له كلها على ما وصفت وقد ما استثنيت لك فلا أرى له منه