المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٥

—

شيئا. قلت فالسكن والدثار من المؤنة. قال لا أرى له سكنا وأما الدثار في الشتاء فهو من مؤنته وهو له، وله أوسط طعام أهل البلد وأدمهم وكسوتهم

أصله

قلت: فإن أرادت هى أن تأكل أو تبيع قال المال يكون وقفا لها جميع وغلته وليس لها أن تأكل من غلته ولا تبيع من أصله فإذا مات هو رجع إليها أو إلى ورثتها، إن ماتت قبله فإن أكلت هى أو ورثتها من المال شيئا أو قطعوا نخلا فهلك المال وهو حى غرموا له ذلك يستوفيه في ذلك إلا أن يكون أخذوه برأيه فاستهلكوه فليس له عليهم غرم فإن باعت هى أو ورثتها رد بيعهم ويوقف المال فإن نقصت غلة المال بيع له منه وصلاح المال من غلة المال ولوكره

بيع

قلت: فإن نقصت الغلة بيع منه وأصلح ولو كره الورثة أو أحدهم ولا زكاة فيا اجتمع من هذا المال من دراهم حتى يصير إلى الورثة أو المقرة بعد موت المقر له ثم يدخل وقت زكاتهم أو يحول عليها حول وهى نصاب تام لكل واحد قلت فإن أقرت لزوجها عليها كسوته ونفقته ومؤنته ولم تقل في مالها قال هذا باطل لا يثبت في حياتها ولا بعد موتها.

قلت: إن أقر رجل أن عليه لرجل خدمته حتى يموت قال ليس هذا بشيء.، أرأيت إن أقر أن عليه له نفقته شهرًا أو خدمته شهرا قال هذا كله ضعيف حتى يسمى كم هذه النفقة والخدمة.

قلت: أليس يمكن أن يكون الرجل يوصى لرجل بنفقته حتى يموت أو يوصى له بنفقته سنين معروفة ويكون له ابن وارث فيستهلك

جميع

المال فيظلم