الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٦- 176 -
الموصى له بنفقته ثم يريد التوبة فيوصى له قال قد يمكن هذا ولكن هذا إنما كان في مال أبيه ولم يكن دينا عليه فإذا أراد التوبة فليبين كيف كان وصية أبيه وكيف كان أمر المال فحينئذ يثبت ذلك عليه بعد موته ويحاصصوا الديان. وإن كان تاب في حياته أدى إليه ذلك في حياته
* مسألة: من قال فى مرضه قد جعلت لفلان فى مالى كسوته ونفقته ما دام حيا. قال إن قال قد جعلته له وصية فهو ثابت فى ثلثماله وإن قال عطية أو هبة لم يثبت، وإن جعله إقرارا ثبت من رأس المال لأن الجعل يختلف وأما قوله هكذا فبعض ضعفه ولا أعلم قيل غير ذلك. وإن قال له في ماله کسوته ونفقته ما دام حيا فهذا ثابت وإن قال له في ماله فمختلف فيه
*
*
مسألة: وأما الذى أراد أن يعطى غيره إنزارا من مائة أو موضعا من ماله فقال المعطا هذا الأثر لى أو هذا الموضع لى فقال المعطى نعم يثبت ذلك أم لا. الذي عرفت أنه إن أراد العطية فالعطية بالقبض والحوز إذا قبضها المعطا وحازها يثبت له ذلك. فإن أراد الإقرار له بهذا المال فإذا أقر له به لم يحتج المقر له إلى حوز ولا قبض وكان إقراره مما يثبت له ذلك إذا قبله منه والله
أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجل طلب دابة رجل يركب عليها أو ثوبه يصلى فيه فلم يرده فاحتج بأنه أعطاه ذلك قال ذلك لص وعليه