الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨١- 181
*
ولم يدفع إليه فهى مردودة إن كان لوارث أو غير وارث إلا أن يكون الناحل نحل ولده صغيرًا ثم مات الناحل ولم يبلغ المنحول أن يدفع إليه فنحله جائز وإن كان المنحول غير وارث وكان صغيرًا وكان له ولد غير الذي نحله فمات الناحل قبل أن يدفعها إلى وليه فهى بمنزلة الوصية تجوز في ثلث مال الناحل
بذلك
مسألة: وسألته عن رجل أعطى رجلاً عطية بطيب نفسه ولم يحرز المعطا رجع المعطى هل له ذلك. قال قد قيل أن له ذلك. قلت له فإن أعطاه في غضب منه هل تثبت العطية إذا أحرز المعطا. قال قد قيل لا عطية في غضب إذا صحت أنها في الغضب أحرزًا أو لم يحرز. قلت له فإن لم تصح البينة إنه أعطاه فى غضب منه أيجوز له أن يرجع فيها قال إذا كانت بغضب منه جاز أن يرجع فيما بينه وبين الله وأما في الحكم فليس له ذلك إذا صحت العطية والاحراز فيما عندى. قلت له هل للمعطا أن يحرزها بلا رأى المعطى حتى يعلم أنه أعطاه في غضب منه. قال العطية في الغضب عندى لا تجوز.
أحمد فيمن
مسألة: عن أبي على الحسن بن أعطا قطعة أرض مزروعة ما يكون حوزها إن كانت الزراعة فى العطية أو شرطها المعطى فأحب إذا تصرف له وكذلك الفلج هو مثل المسجد ليس عليه إحرازه قال عندى أنه ليسه كالمسجد. قلت له فإذا جعل له شيئًا من الثمار كان على أربابه الاحراز. قال عندى أن عليهم الإحراز. قلت له فإذا أحرز الفلج امرأة من أربابه أو رجل هل يثبت إحرازه دون الباقين قال هكذا يعجبنى فى هذا المعنى لثبوت المعنى