الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٢*
*
– 182 ـ
من
فيه أنه لا رجعة له في بعض الأحوال لأن الجعل شيء معى كأن أثبت العطية وأما إذا ثبت أنه بمنزلة العطية لم يقع لى أنه يثبت من العطية إلا بقدر
حصة المحرز منها. قلت له وكذلك لو أعطى زيدًا أو عمرًا عطية فأحرزها عمر و كلها ثم رجع المعطى هل يثبت إذا أحرز عمرو للجميع منه قال لا يبين لى ذلك على قول من يثبت الإقرار إلا أن يكون المحرز أحرزها بإذن شريكه أو بوكالة منه وأن يكون والد له ولد صغير فأرجو أنه إن كان كبيرا بالغا
فأخذها له أنه
عان
ولده وأنه مال ولده. قلت له فهل يثبت لعمرو حصته
باحراز العطية كلها قال هكذا يقع لى.
مسألة: وكل العطايا لا تثبت إلا بالاحراز أن يحيل المال من يد عامل إلى
بإزالة
عامل آخر أو يصرمه أو يسقيه أو يعطيه أو يقبضه أو يحدث فيها حدثا عن حاله التي أعطوه وهو غلتها نسخه غلته أو يقبض أو يستعمل فيها وبحق
هذا
مسألة: وإذا أعطا رجل رجلاً عطية فأحرزها ثم ردها عليه المعطا فلا إحراز عليه في ذلك وأنا أحب أن يكون على هذا إحراز. قال أبو الحوارى ليس عليه إلا القبول وهو قول بعض الفقهاء
مسألة: وإذا قال رجل لرجل قد وهبت لك هذه الدراهم محدودة أو غير محدودة فقال المعطا قد قبلتها منك وقد أقر ضتكنها فقال الواهب الأول نعم