المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٣

- 183 -

فذلك بمنزلة الاحراز والهبة للموهوب له واجبة وإن لم يقل للمرض فللواهب الرجعة فى هبته. وإن عرضها عليه الواهب فقال الموهوب له قد قبلتها منك فاقض عنى بها دينا أو زكاة أو هيها لفلان فضمن بذلك الواهب أن يدفعها كما أمره ثم رجع في هبته قبل أن يدفعها كما أمره الموهوب له فله الرجعة وأما إذا دفعها الواهب كما أجره الموهوب له فذلك إحراز منه للعطية ولا رجعة

للواهب

مسألة: فيمن اطنى رجلاً نخلة أو غيرها من ذوات الثمار ثم أعطاه إياها ثم لم يكن من الذى أعطى إحراز إلا ما يفعل المطنى من لقط ثمرة ما أطنا فإن ذلك ليس بإحراز حتى يفعل غير ذلك وإنما فعل ذلك بالثمرة لحال الطنا

* مسألة: وقيل على الجد الاحراز فيا أعطاه ابن ابنه.

مسألة: فى الزوجين يعطى أحدهما الآخر عطية في الصحة فيردها عليه في المرض فقيل ترجع إليه وقيل لا ترجع إليه لأنه عطية وقيل إن ذلك يلحق غير

الزوجين من

الأجنبيين. وقد قيل إنما ذلك في الزوجين خاصة

* مسألة: في المعطى إذا ردت إليه العطية فقيل عليه الإحراز وقيل لا إحراز

عليه لأنه رد إلى الأصل