الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٤184 -
*
مسألة: وإذا أعطى العبد عطية وأحرزها سيده تمت له أو أمر السيد العبد أن يحرز فأحرز جاز له. أو أحرزها وتمم له ذلك سيده قبل أن يرجع المعطى فيها تمت له العطية. وإن رجع المعطى قبل أن يتسم له السيد إحرازه كان
ذلك له
مسألة: ومن أعطته إمرأة عطية ثم تزوجها فلا يكون ذلك إحرازا. قال
الشيخ أبو محمد التزويج الحادث مغنى عن الإحراز.
ومن غيره أبو سعيد إذا رضيت بالتزويج فذلك إحراز ولا إحراز بينهما بعد صحة التزويج وإن كان التزويج قبل.
مسألة: وقيل إن الأعجم والمعتوه إذا أعطاهما أحد عطيه أن ليس عليهما إحراز وكذلك ان أعطاهما والدهما عطية لم يجز ذلك وهما في ذلك بمنزلة
الصبي الذي لم يبلغ
* مسألة: رجل أعطى رجلاً مالاً وغلام المعطا يعمل ذلك المال فلا أرى فيها مثل السفيه أو غيرها أن يكون ذلك احرازا والله أعلم
* مسألة: وفى مسائل كتب بها موسى بن على إلى الوضاح بن عقبه رضى الله عنهما فأجابه فيها وعن رجل أعطى رجلاً شيئًا من ماله وشهد شاهدان أن المعطى مقر أنه أحرزه على وسواء ذلك إن أعطا ولده أو رجلاً أجنبيا فالناس