المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٥

*

- 110

—

اليوم قد ضعفوا وليس الذى يحضرنا إلا أهل الضعف فأما منذر بن عبد العزيز فقد لقيته يوما في السوق فذكرت له هذه المسألة فزعم أن الولد والأجنبي في ذلك سواء إقراره جائز عليه وكذلك رأبي أنا وأعلم أن مسلمة قال في الذى أعطى رجلاً وشهد شاهدان أن المعطى مقر أنه قد أحرز على قال أما إذا كان المعطى أجنبياً أجزت للمعطى ذلك. فإقرار المعطى حين قامت البينة بإقراره وأما إذا كان ولد فإنه زعم برئ منازعة والده في المال رجعة منه ولا يرى للولد شيئًا إذا نازعه والده فى المال. وإن أقام الولد بينة بإقرار أنه قد أحرز عليه قال ويحلف الأجنبى أنه قد أحرز. وأما أنا فأرى إن الولد والأجنبى فى ذلك سواء ويحلفان أنها قد أحرزا إلا أن يرجع الوالد بما أعطى ولده فإن

ذلك له

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله عز وجل حضرته الوفاة فقال إنى كنت أعطيت ابنى أو رجلاً غيره كذا وكذا من مالى وقد أحرزه على هل يجوز إقراره بالعطية والاحراز عند الموت فأما الوارث فلا يجوز هذا له وأما غيره الوارث فيجوز له.

قال غيره قال وقد قيل يجوز ذلك الوارث ولا يجوز لغير الوارث. وقال من قال لا يجوز ذلك للوارث ولا لغير الوارث. وقال من قال يجوز ذلك للوارث

وغير الوارث

مسألة: ومن غيره وفى شاهدين شهدا على إمرأة أنها أعطت زوجها كذا