الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٦- 186 -
*
وكذا برضاها وشهد آخران أنها أعطته على وجه الغضب فشاهدا الرضى أولى
والله أعلم.
مسألة: رجل وهب لبعض أهله غلاماً أو جارية أو شاة فإن سمى بالغلام أو الجارية باسم فلان فهو له فى حياته ومماته. وإذا أعطاه من شاتة أو بقره ألفا أو مائة أو أقل أو أكثر فهو له فى حياته ومماته فإذا كان قال لك ألف شاة فلم يأخذها حتى أتى على ذلك سنة فليس له إلا ألف شاة وليس له من نتاجها شيء من أجل أنها لم تعزل له فيعلم نتاجها وإن أعزلت وأعلمت له فهى له وما نتجت. وإن كان قال طائفة من بقرى أو إبلى أو نخلى ولا يسمى به فلم يدفع إليه فليس له شيء والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد تنازع الناس في حكم الهبة فقال بعضهم تصح بلا قبول ولا قبض وقال آخرون لا تصح إلا بقبول وإن لم يقبض وقال بعضهم لا تصح إلا بقبول وقبض وهذا قول أصحابنا. إلا أن يكون من أحد الزوجين لصاحبه وقول جمهورهم
*
أنها
لا تصح إلا بقبول وقبض من الزوجين وغيرهما والنظر يوجب هذا الدليل قصة أبي بكر في عطيته ابنته. فيمن أعطا غائبًا مالاً فقبض له أخوه أو عمه أو نحوهما بلا وكالة أيكون قبضًا قال نعم قد أحرزوا له. قال مسبح فيها مث ذلك وقول لا يكون ذلك إحرازا إلا بوكالة
مسألة: من الزيادة المضافة رجل قال فى صحته قد جعلت أرضى هذه مقبرة للناس فقبر فيها قبر واحد هل له رجعة فيما لم يقبر فيه إن رجع فيما جعل