الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٧- JAY-
أحدا
قال معى أنه يخرج أنه لا رجعة في ذلك إذا لم يسم به إلا هكذا قبر فيها ولم يقبر لأن مثل هذا يخرج لمن لا إحراز عليه وهو كأنه للجملة مثل القبر أو
السبيل وأشباههم فلا احراز عليهم وما جعل لهم فهو ثابت وأحسب أن بعضًا يقول أن له الرجعة ما لم يتم على ذلك أو يثبت فيه إحراز ممن يستحق القيام بذلك من أحد من القوام لا من ذلك وأما هذا فعندى أنه ثبوت المقبرة فيه مر ولو بقبر واحد إذا كانت بقعة واحدة بسبب واحد خرج عندى أنه إحراز الجميع البقعة التي قد جعلها ولا يبين لى أن له رجعة على ذلك
مسألة: منه قلت له فإن أقر بشيء من ماله معروف للمسجد في صلاحه هل على المسجد إحرازه قال أن المسجد مما يخرج أن ليس عليه إحرازه قلت
معي
ذلك إحراز إلا أن يكون سيده أمره فعمله بعد العطية فذلك إحراز منه
والله أعلم.
مسألة: في إحراز الأب عطية ولده فقيل له ذلك والانتفاع لابنه ولا يجوز إلا للوالد وقيل يجوز أيضًا للموصى. واختلف فى الرحم فقيل إحرازه جائز
وقيل لا يجوز ومن قال بغير الإجازة أحب إلينا.
* مسألة: واختلف فى إحراز الأجنبي بإذن الوالد فقيل يجوز وقيل لا يجوز. وهذا الاختلاف في البالغ والصبي إذا أعطياه.