المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٨

- 188 -

* مسألة: اختلف فى عطية الوالد لولده الصغير فقيل لا يجوز وقيل يجوز ولا إحراز عليه حتى يبلغ ثم الاحراز عليه واختلف في إحراز الأرحام للصبى إذا نحله والده على قول من يجيز عطية الوالد ونحله

مسألة: أبو سعيد فيمن نحل يتيماً أو أعطاه فإن أحرز له والده أو وصى أو وكيل أو محتسب مثلهم أو رحم كان إحراز ولا إحراز عليه بعد بلوغه.