المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٩

- 119

—

باب [36]

في أخذ عطية الصبيان والعطية لهم

من جواب أبى سعيد. وعن الصبى اليتيم يتعلم عند المعلم هل للمعلم أن يقبض ما يصل إليه من رطب أو بسر وغير ذلك وكذلك الطرحان هل يجوز للمعلم قبض كل هذا فمعى أنه قد قيل إذا خرج ذلك في التعارف أنه مرسول به من والده أو محتسب ووكيل أو وصى أو ممن يكفله فإن ذلك جائز ولو كان فى التعارف من ماله إذا خرج ذلك بحسب المعروف من ماله فذلك جائز على حال إذا خرج فى التعارف أنه مرسول به. قلت وكذلك غير المعلم إذا مد له أو غير يتيم مثل الشيء اليسير من رطب أو بسر أو فاكهة أو غير ذلك وعلمت أنه يفرح الصبى إذا قبضت منه هل لك أن يقبض منه ذلك عندك بمقدار ما قبضت منه أو ترى تركه أصلح، فمعى أنه إذا

صبي يتيم

وتطعمه من

كان قبضه مما يدخل عليه السرور ورجى فى قبضه الثواب إذا أخذه على وجه