المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٠

19.-

اعتقاد الاحتساب وأنه يكافئه بمثله أو أفضل منه على حسب ما يسعه جاز ذلك فإن ترك ذلك منتزها من غير إدخال ضرر على اليتيم فأرجو أنه أسلم وأنزه. وأما الذى أعطى يتامى أرضًا فمعى أنه قيل ليس على الصبيان إحراز والعطية لهم تامة إلا أن يبلغوا فإن بلغوا ولم يحرز لهم وصى أو وكيل أو والد قبل بلوغهم كان للمعطى الرجعة فى عطية لهم وإن مات الصبي قبل بلوغه تثبت العطية ولم يكن للمعطى رجعة.

مسألة: وقيل في عطية الصبى إذا لم يحرز له والده أو وكيله إن ذلك جائز حتى يرجع المعطى فى عطيته رأى سليمان بن عثمان وقال ذلك أن موسى كتب إلى مبشر في مثل هذا أنه لا يجوز. قال محمد العطية ما لم تخرج من يد ويأكلها ويدعيها حتى مات لم أر نزعها من ورثته

مسألة: من الزيادة المضافة أبو سعيد فيمن نحل يتيما أو أعطاه، فإن أحرز له والده أو وصى أو وكيل أو محتسب مثلهم أو رحم كان إحرازا ولا إحراز

عليه بعد بلوغه

مسألة: وعن رجل طلب إلى امرأته أن تعطى ولدها مالها وهو صغير فأعطته أيجوز ذلك أم لا. قال يجوز ذلك. قلت له فهل لها رجعة قال لا إلا أن يبلغ فترجع إليه قبل أن يحرز فإن لها الرجعة وأما الصبي في الحكم فلا نحب له ذلك إلا أن يعلم أن نفسها بذلك طيبة

*