المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٢

- 192 -

بلوغه وهذا القول أحب إلى. فإن مات الصبي أو الوالد قبل بلوغ الصبى فالعطية راجعة إلى الوالد. فإن بلغ الصبى فلم يحرز حتى مات أحدهما فالعطية

يده

باطلة وهى راجعة للوالد أو الورثة. فإن أعطى ولده وهو بالغ فقد أعطت أخرى فإن أحرز ولده عليه قبل أن يرجع في عطيته فقد ثبتت العطية وإن لم يحرز حتى يرجع في عطيته بطلت العطية. وكذلك من أعطى غير والده من البالغين عطيه فلم يحرز فللمعطى الرجعة وإن أحرز ثبتت العطية

قلت: فإن وهب للصبى جارية فأعتقها الواهب قبل بلوغ الصبى قال

إذا بلغ وتمسك بالهبة فالجارية له وإن لم يتمسك بالجارية جاز العتق

مسألة: أبو الحوارى فيمن أعطا صبيا يوقف عليه إلى بلوغه أو ينتفع به في صبائه. قال بل ينتفع به فى صبائه فإن هلكت فى صبائه فقد هلكت. وإن لم تهلك حتى بلغ فإن رجع المعطى قبل إحراز الصبي بعد بلوغه رجعت إلى

المعطى.