الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٣- 193 –
باب [37]
الشرط في العطية
وعن رجل اعطى رجلا مالا على أن لا يخرج المعطا من قريته وأحرز المعطا ثم رجع المعطى وقال أعطيت عطية فيها مثنوية والمعطا لم يخرج من بلده فما نرى إلا أن عطيته جائزه. وغيره قال المصنف وقد وجدت قال من قال لا يجوز ذلك وقال أبو الحوارى كل عطية فيها شرط فلا تجوز فإن قال على أن يخرج من هذه القرية فخرج فالعطية له. وهذا ثابت قيل لابى الحوارى أليس هذا شرط قال هذه إجازه
وهو جائز. رجع.
قلت: أرأيت إن مات المعطى ولم يرجع فطلب ذلك ورثته وقالوا عطية أبينا فما نرى لهم شيئا.
٧٬١٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.