الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٤— 198 —
ومن غيره قال وقد قيل إذا رجع المعطى فى هذه العطية على هذه المثنوية فله الرجعة وإن لم يرجع حتى يموت فلا رجعة لورثته. وقال من قال ولورثته من ذلك مثل ماله ولو لم يرجع هو.
مسألة: قيل فإن أعطاه نخلة على أن لا يبيعها ولا يزيلها أنه لا يثبت ويخرج أنه ش يثبت ويخرج العطية ويبطل الشرط ويخرج أنه تثبت العطية والشرط كما شرط عليه والله أعلم.
مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً وليدة على أن يثيبه فإن أثابه فسبيل ذلك وإن كره فإن شاء ارتد فى الذى له، وروى لنا عن محمد بن سعيد عن امرأة أعطت ولدها مالا وشرطت عليه أن يكفر عنها يمينا حلفتها له أنها لا ترجع في عطيتها إياه ثم رجعت عن العطية وتمسك المعطا بعطيته ونازعه إخوته فرأى محمد أنه إذا لم تكفر اليمين عنها حتى ماتت فقد فسدت العطية بشرطها عليه
التكفيره
ومن غيره قال نعم قد قيل إذا كانت العطية على أن يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى رجع المعطى فى العطية فقد انتقضت العطية. وكذلك إذا مات المعطى قبل أن يفعل أو مات المعطا فقد انتقضت العطية وقال من قال أنها منتقضه
على حال وأنها مثنوية.
مسألة: من الزيادة المضافة وامرأة أعطت ابن أخيها عطية من مالها على أن
*
*