الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٥-190 -
يسكن معها فلم يزل كذلك حتى توفى ابن أخيها وطلبت قطعتها وقالت لم يسكن معى فلها شرطها وعليها اليمين فإن كانت هي المتوفاه فليس لورثتها
شيء
يفعل
* مسألة: وقيل إذا كانت العطية على أن يفعل كذا وكذا فلم يفعل حتى رجع المعطى فقد انتقضت العطية. وكذا إذا مات المعطا قبل أن أو مات المعطى فقد انتقضت العطية وقال من قال إنها منتقضة على حال وأنها
*
مثنوية.
مسألة: وقيل فى صبية طلبت إلى امرأة أن تعطيها منزلها فأعطتها وضمنت لها أم الصبية أن تصوم عنها كفارة أو تطعم فإن العطية للصبية جائزة في الصحة
ولا تجوز في المرض. وعلى والدة الصبية إنفاذ ما ضمنت به للمرأة كما ضمنت
أن
أن تنفذ عنها أو تصوم. فإن كانت العطية للصبية في المرض بشرط على تصوم أمها وانما ضمنت بذلك لحال العطية لم تثبت العطية في المرض للصبية ولم تثبت على المرأة ما ضمنت به إلا أن تكون وصية لها في ذلك فتبيع من مال من أوصى إليها بتلك الكفارة وتنفذ عنها وإن لم تكن وصية لم يلزمها إلا أن يثبت عليها في الحكم الوصية فيكون من مال الهالكة
مسألة: من الزيادة المضافة فيمن أعطى رجلا بيتا على أن يسكن قربة معروفة فأحرزها وسكن قليلاً ثم تحول قال قد قيل إذا سكن قليلا أو كثيرا