الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٦-197 -
فيه
ما لم يكن له حد فى الشرط عند العطية أنه ثابت وقيل لا يجوز لأن الشرط المجهول قال وإن كان معلوما فقيل يثبت وقيل ينتقض. فإن تركت
امرأة لزوجها من صداقها عشر نخلات من حقها على أن يجعل ابنتها معها في
أمها
منزله وذلك بعد امتناعه من ذلك إلا بالترك فإن كان تركها لا يلزمه عند ولم يكن لتركه معها فى منزله حدا محدودا فجعلتها معها في منزله قليلا أو كثيرا على ما يقع عليه اسم ما اتفقا عليه فذلك ثابت بينهما لأن معنى الترك يوجب ذلك في ظاهر اللفظ. وإن كان لذلك وقت محدود فلم يقر به فلا يثبت وإن كان لازما فى الحكم أن تكون معها في النظر فامتنع حتى تركت له شيئا من حقها فلا يلزمها ذلك ولا يثبت
مسألة: امرأة طلبت إلى زوجها أن تكون والدتها معها أو أختها يسكنان معها وهى تدع له صداقها فقبل ذلك فأقامت الوالدة أو الأخت شهرا أو سنة ثم توفيت الوالدة أو الأخت أو خرجتا. قال فله صداقها إلا أن يكون هو الذى
أخرجها
فيمن طلب إلى امرأته أن تعطيه بيتها ببيعه ويعطيها بيته تسكنه حياتها فإن ماتت قبله فبيته له وإن مات قبلها فالبيت لها فباع البيت. فهذا شرط باطل إن رجعت على زوجها أو على ورثته من بعد موته وإن لم ترجع حتى ماتت هي فقيل لورثتها الرجعة وقيل لا رجعة لهم والله أعلم.
*