الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٧- 197 -
1
باب [38]
العطية في الأصول والمشاع
وعن امرأة لها فى بلد مال ورثته من أبيها ولها أخ فطلب إليها أن تعطيه حصتها من ذلك وزعم أن لها الثلث من مائة نخلة وسمى لها النخل وأعطته على أن المال مائة نخلة هل يجوز للأخ حصتها في المائة أو ليس له شيء إذا كان أكثر مما أعطته فلا يجوز له حصتها من المائة
مسألة: عن رجل تنازعا فى مال ثم اصطلحا على أن يعطيا رجلا من أرحامها عشرين نخلة من موضع سمياه فاصطلحا على ذلك وبرئى كل واحد عما يدعى إليه صاحبه وعلم الرجل المعطا فاراد قبض العشرين فرجعاهما عن ذلك هل ترى لهما رجعة. قال أبو الوليد برأيه أن لهما الرجعة إذا لم يكن محاضرا فيقبل العطية ولم يخالفه أبو الوليد لأنه زعم لم يبصر خلافه ولم يبصر أن يبايع
*
٧٬٢٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.