الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٨-194 -
مسألة: قال إن تصدق رجل على رجل من دار معروفة بجزء بثلث أو بربع جاز ذلك وإن لم يقبضه.
مسألة:: من الزيادة المضافة قال الشيخ أبو محمد فيمن وهب حصته في مال غير مقسوم لبعض شركائه إن ذلك جائز ولا خلاف بينهم في ذلك. واختلفوا في الهبة من المشاع لغير الشريك فمنهم من لم يجز ذلك وبعض أجازه. قال أبو سعيد معى أنه قيل إن الهبة تجوز في جميع ما يجوز فيه البيع ولا أعلم بين أصحابنا إختلافا إن بيع الجزء من المشاع جائز للشريك وغير الشريك وكذلك تخرج عندى الهبة مثل البيع ولا أعلم معنى نقل الهبة من المشاع إلا ما يشبه عندى من الاحراز لأن المتاع لغير الشريك لا يكاد يبلغ إلى إحراز حصته بعينها وإذا ثبت هذا المعنى من أجل البلوغ إلى الاحراز كان معنى ضعف العطية عندى مثله فى أحد الشركاء إلا أن يكون المعطا والمعطى شريكين في ذلك لا لغيرهما معهما فإنه يحسن عندى في هذا الموضع أن يفترق عندى الشريك وغير الشريك في الهبة وبعجبني أن يجوز فيه الهبة في جميع ما يحوز فيه البيع. قال المصنف وإن لم تثبت عطية الشريك إلا أن يكون الشيء بين المعطى والمعطا سواء من أجل عدم التمكن في الاحراز لم يصح عندى ثبوتها إلا أن يعطيه المعطى جميع حصته وإلا فمشاركة المعطى لبعض نصيبه ومشاركة غيره سواء والله أعلم
مسألة: وإذا أعطا أحد الشركاء صاحبه حصته من منزل يسكنانه فقيل إذا