الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٩— 199 -
كانا جميعا ساكنين فيه فقد أحرز المعطا ما أعطاه صاحبه
* مسألة: والهبة فإنما تثبت فيما وقعت عليه نسخه فمن وهب لرجل وقعت عليه النخل والأرض فله أرضها. وإن قال قد وهبت لك هذه النخلة ولم يذكر الأرض فإنما له النخلة بلا أرض.
*
مسألة: من جواب العلا بن أبى حديقه إلى هاشم بن الجهم. في قطعة نخل أعطاه إياها كلة فأكلها سنة ولبثت فى يده حتى حملت ثم هلك المعطى فلا أرى للمعطا شيئا والنخل لورثة الهالك وثمرتها لأن أمر الأول قد انقضى من قبل إدراك الثمرة إلا أن يموت المعطى وهى قد صارت فضخا أو رطبا فهى
للمعطا إذا صحت عطيته
ومن غيره قال
نعم
وهذا إذا أعطاه إياها مأكله لأن الأكل لا يقع إلا على
مدرك وأما إن أعطاه ثمرتها فإذا أثمرت فنبتها المعطى قبل موت المعطى فقد أحرز الثمرة من حين تثمر ويحرز الثمرة بالنبات وكذلك إن سجرها أو حدها فقد
أحرز إذا كان قد أعطاه ثمرتها والله أعلم
مسألة: من الزيادة المضافة حفظ أبو يعقوب عن أبي مالك رحمه الله في رجلين لهما منزل يسكنان فيه جميعا وأن أحدهما وهب لشريكه جصته من ذلك المنزل وكانا يسكنان المنزل إلى أن مات الواهب وترك ورثة يعلمون أن صاحبهم وهب لشريكه حصته فقال يدركون الورثة في المنزل الربع من