الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٠- 200 -
جميعه نصف سهم الواهب. قال أبو سعيد وإنما معناه أن الهبة لا تثبت إلا بالاحراز وأنهما كانا جميعا محرزين المنزل.
مسألة: الشيخ أبو محمد امرأة قالت قد أعطيت بنى موضع كذا بحق لهم واستثنيت فيه ماكله شيء معلوم هل يثبت الاستثناء. قال يثبت الاقرار ويبطل الاستثناء.
*
٧٬٢٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.