المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٠

- 200 -

جميعه نصف سهم الواهب. قال أبو سعيد وإنما معناه أن الهبة لا تثبت إلا بالاحراز وأنهما كانا جميعا محرزين المنزل.

مسألة: الشيخ أبو محمد امرأة قالت قد أعطيت بنى موضع كذا بحق لهم واستثنيت فيه ماكله شيء معلوم هل يثبت الاستثناء. قال يثبت الاقرار ويبطل الاستثناء.

*