الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠١باب [39]
في عطية الحقوق العاجلة والآجلة
عن أبي سعيد عن رجل له على رجل حق آجل وعاجل وأعطاه رجلا آخر هل يثبت له ذلك. فأما عطية الاجل من الحقوق فني قول أصحابنا أن لا يثبت على كل حال. وقد قيل أنه يثبت إذا أقر به الذي عليه الحق وضمن به المعطى وأما العاجل فقد أثبتوا عطيته إذا أحرز المعطا ما أعطيه. واختلفوا في احرازه فقال من قال إحرازه إقرار الذى عليه الحق بالحق. وقال من قال حتى يضمن له بالحق. وقال من قال لا يكون ذلك على حال حتى يقبضه فإذا قبضه المعطا من الذى عليه الحق فقد ثبتت العطية ولا نعلم في ذلك إختلافا قلت وكذلك أقر له به هل يثبت له ذلك الاقرار والعطية غاب الذى عليه الحق أو حضره فأما العطية فقد مضى القول فيها وأما الإقرار فهو ثابت إذا صح الحق على من هو عليه كان الحق عاجلا أو آجلا فالا قرار فيه ثابت
٧٬٢٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.