المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٧

*

*

ومن غيره قال نعم لا يمين لهم عليه لأنه لو أقر بذلك أوصح لم يلزمه لهم

شيء

مسألة: رجل طلب إلى زوجته شيئا من مالها فأعطته ذلك فباعه ثم غيرت بعد ذلك قال لا نقض لها ما زال برأيها وقد ثبت البيع ولها عليه عوضه في ماله على قول من قال لها الرجعة على زوجها فيا أعطته من مالها بمطلبه لها وفى ذلك قول آخر لا رجعة لها عليه فما أعطته من مالها إذا طلب ذلك إليها.

مسألة: وعن رجل طلب إلى امرأته مالاً من مالها غير صداقها فأعطته ثم رجعت وقالت طلب إلى. قال لا يجوز له ذلك. قال أبو سعيد قد قيل هذا وقال من قال إنما ذلك فى الصداق والحق الذى لها عليه. وأما ما كان في غير

هذا فإذا لم يكن موضع التقية ويظهر ذلك ثبتت عطيتها له

* مسألة: وقال في الرجل يريد الدخول بامرأته فتمتنع الدخول إلا أن يعطيها شيئا فيعطيها شيئا أو ينحلها ويشهد بذلك، فلم نر تلك عطية لحال المنع وحفظ فيها أحسب قال قال وهو رأى المسلمين.

* مسألة: وسئل عن امرأة أعطت زوجها شيئا من مالها فيه الرجعة ثم قالت بعد ذلك حرم الله عليك بكل حق يلزمك لى. هل يكون هذا ارجاعا منها في ذلك. قال لا يبين لى أن هذا رجعة يلزمه لها حق لأنه لو كان يلزمه لم يحتج

إلى قول في ذلك وكان لازماله