الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٨- Y.A-
* مسألة: مما يوجد عن الأزهر عن امرأة عتبت على زوجها فاعتزلت إلى أهلها فطلبوا إليه أن يرضيها بشيء فأعطاها شيئا من ماله. فقال إن كانوا قالوا له أو قالت هي لا تعود إليك حتى تعطيها شيئا فلا شيء لها فيه وإن كانت طلبت إليه فطلبوا إليه مطلبا فأعطاها فما أعطاها جاز لها.
* مسألة: وقال موسى بن على فى امرأة حضرتها الوفاة فأوصت بثلث مالها فقال لها زوجها أنا على فى مالى شيء. فقالت مالك لك. قال الموصى له في مالك من عند أبيك وزوجك الأول قال نعم فأحب أن يفحص الشاهدين فإن قالا أنها قد أبرت ما على ظهر الزوج من الوصية فقد برئ مما عليه من الوصية فإن لم يكن معها إلا هذه الصفة فما اجترى أن أرى هذا الصداق من الوصية
*
فانظر فيها
مسألة: قال أيضا فى رجل أعطته زوجته نصف مالها فهكذا أشهدت له ثم تعايشا نحو عشرين سنة ثم هلكت الزوجة واختلف الزوج وورثة الزوجة قال البينة على الورثة بما أحدثت الهالكة من بعد العطية وقال لا أرى الصداق من المال حتى يسمياه عند الشهادة فأما الحلى والكسوة فإنما يدخلان في العطية إلا ما كان على ظهرها من الكسوة وقسناه على الحالف بالصدقة وأما يجميع ما تملك فهو لها وفيه العطية
مسألة: وذكرت فى رجل إلى زوجته أن تعطيه بيتها تبيعه ويعطيها بيت