المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٠٩

تسكنه حياتها فإن ماتت قبله فبيته له وإن مات قبلها فالبيت لها ففعلت ذلك وباع البيت قلت هل يثبت البيع. فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إن رجعت المرأة على زوجها أو على ورثته من بعد موته وإن لم ترجع حتى ماتت هي فقد قال من قال أن لورثتها فى مثل هذا الرجعة وقال من قال لا رجعة لهم

والله أعلم.

* مسألة: وقالوا فى المرأة تترك لزوجها صداقها فلما مات قالت إنى تركت له مالم أعرف فقالوا لها الرجعة مع يمينها ما تركت له ما عرفت ثم لها صداقها قلت ولا يقطع حجتها موت زوجها. قال قالوا هذا لا تذهب حجتها إلا أن تقوم عليها بينة أنها عارفة به يوم تركت له وذلك قضاؤهم قالوا أن تذهب حجته عمن مات وهذه تجيي حجتها ولو مات زوجها.

*

مسألة: وإذا نحل الرجل إمرأته شيئا حين نحلا عليه فليس بشيء لا يوجد منه إلا أن يكون شيئا يعطيها إياه وتقبضه فأما إذا قال لها كذا وكذا فليس يؤخذ به ولكن ينبغي أن يكذب فيقول لكم كذا وكذا. وإذا أعطت المرأة

زوجها شيئا وقبضه فليس لها أن ترجع فيه وكذلك الزوج

مسألة: وسألت محبوبا عن رجل وهبت له زوجته بكل شيء لها ثم رجعت في هبتها. قال إن كان قبض ما وهبت له وحازه وصار في يده فأشهدت له بذلك شهودا ثم لم يسيء إليها فليس لها أن ترجع وإن أساء إليها وطلقها فلها أن