الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٠- 210 -
ترجع. قال هاشم مثل جواب الأولى.
مسألة: من جواب أبى على إلى هاشم بن الجهم وسألت هل يجوز للرجل أن يطلب إلى امرأته أن تحجه من مالها أو يحجها هو وتعطيه مالها أو تترك صداقها والذي تعطيه أكثر من مؤنتها. فإن كان طلب إليها مالها أو صداقها بحجها فأحجها ولم يكن الذى أعطته إسرافا ولم تكن العطية عن تغير منه فما أرى بأسا. ان شاء الله وقال أيضا موسى يحفظ أنه من أعطى امرأته أو من يجوز له العطية بغير احراز منه لا تكون له العطية إلا بعد أن يقول قد قبلت ورأيته يستحسن القبض والسكن وإن لم يكن قال قد قبلت
بذلك
مسألة: وإذا ثبتت النفقة للزوجة على زوجها فطلب إليها الحل منها فأحلته ثم رجعت فيه فلا يبين لى على بعض القول له براءة من ذلك إذا كان قد ثبت لها عليه لأنه قد قيل أن الزوج إذا طلب إلى زوجته مالها فأبرأته منه ثم رجعت كان لها الرجعة وأحسب أنه قبل إنما ذلك فى الصداق وليس في سائر
الحقوق
مسألة: سئل عن رجل تقول له امرأته أنت برئ من حقي الذي تزوجتنى عليه وكان تزوجها على ثلثمائة درهم فأصلها مائتين أنه لا تجوز براءتها له إلا في المائة التي عليه
*
*