المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١١

- 211 -

مسألة: من الزيادة المضافة. وعن رجل تقول له امرأته إن حدث بك حدث موت في سفرك فأنت برئ مما عليك من صداق وإن حدث بي حدث موت فأنت برئ. قال إن حدث به حدث موت فهو برئ وإن حدث بها فليس له إلا ميراثه.

مسألة: وعن إمرأة تركت صداقها لزوجها فلما حضره الموت أقر أنها الجته إليه وأنه قد رده عليها فارجو ذلك لها

مسألة: وعن امرأة أقامت شاهدين أن زوجها أعطاها ماله والزوج ميت أو حى ولم تشهد البينة أنها قبلت قال هذه عطية ضعيفه لا يثبت شيء حتى تقيم شاهدى عدل أنها قبلت ما أعطاها

من

ماله.

مسألة: ومما يوجد في الأثر وسألته عن رجل نحل امرأته نحلا ثم لم تقبضه حتى مات وعليه دين وقد كان نحلها حين نحلها وعليه دين أترى أنها تشارك

معهم

نعم

الديان فتأخذ مما أنحلها من المال فتأخذ بحصتها مع أهل الدين قال وإن لم تكن قبضت حتى مات. وروى عن أبى الشعتا أن الحميد الزهراني كان حلت عليه امرأته جعل لها جلة فزعموا أنهم استفتوا أبا الشعثاء فقال يؤخذ من ماله حلتها وجعلها دينا عليه ثم قال والحلة أهون من العطية والنحل وقد أجازه أبو الشعثا فكيف لا يجوز النحل ورأى أن كل رجل أو امرأة تصدق بصدقه أو نحل لغير ولده أنه ليس له رجعة فيها وإن لم يكن قبض ثم