الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٢- 212
قال إنما هؤلاء لا يأخذون فى هذا بما يقول وزعم أن أبا الشعثا أتاه رجل نحل امرأته من غنم له عشر شياه ولم يعلمهن لها فقال أبو الشعثاء اعلمهن فإن تلك العشرة لها من غنم الرجل من بعد موته أو قبل موته إن شاءت وإن لم يكن بقي من غنمه غير تلك شيء إذا لم يكن قبض حتى ذهبت غنمه وإن علمهن لها فإن لها تلك الشياه وما ولدن وإن كن متن فليس لها شيء
مسألة: عن أبي معاوية وسألته عن رجل أعطته امرأة مالها أو شيئا من مالها فقبل ولم يحرز ثم تزوجها فرجعت بعد أن تزوجها وقيل أنه يجوز. قال لها الرجعة والمال لها، قلت له فإنه لما تزوجها قال لها فإن المال الذي أعطيتنيه قد قبلته قالت من بعد ذلك قد رجعت أنا الساعة قال لا أرى لها رجعة بعد قولها أنه قد قبل من بعد تزويجه بها. قال أبو سعيد وقد قيل أن لها الرجعة ما لم يحرز عليها إلا أن تكون
العطية منها له وهى زوجته
مسألة: وعن امرأة تركت لزوجها صداقها فلما حضره الموت أوصى لها بصداقها. فإن كانت تركت صداقها بمطلب منه إليها ثم أوصى به لها في مرضه ورده إليها فهو لها وإن كانت تركته له من غير مطلب وطابت به نفسها ثم أوصى به لها أو رده عليها فى مرضه فذلك لا يجوز لها لأنها من الورثة ولا تجوز
له وصية فى مرض ولا فى صحة ولا عطية عند الموت
مسألة: وعمن قال لزوجته إنى كنت تزوجت امرأة وتركت لي صداقها
*
*
*