الجزء السابع والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٤- 214 -
*
قائلة وإنما قولها ذلك وعد منها وعدته وخوف منها وأعطته ذلك بلسانها فقد غرته وهى آئمة نحلها ولها حفظ مع يمينها على ما وصفنا لك والله أعلم.
مسألة: عن أبى الحوارى وعن رجل طلب إلى روجته أن تترك له صداقها الذي عليه وهى صحيحه فتركت له ولم يعلم أنها رجعت. فعلى ما وصفت فإذا تركت له حقها في صحتها بطيبة من نفسها ولم يعلم أنها رجعت جاز له ذلك فإن رجعت كان لها الرجعة فما أعطته ذلك إذا كان يطلب منه إليها وأما المريض فلا يجوز طلب ذلك إليها أو لم يطلب رجعت أو لم ترجع وعليه ما أعطته في مرضها فهو لورثتها وعلى الشهود أن صداقها. وجميع الشهادة بما سمعوا وشهدوا وعلموا كان بمطلب أو غير مطلب كان ذلك في الصحة أو فى المرض وعليهم أن يعلموا إذا كان بمطلب أو فى مرض إلا أن
يكون تركت له فى مرضها بحق عليها فإنه جائز له
يؤدوا
* مسألة: والتي تركت لزوجها من صداقها ثلاثين نخلة وشربها إن كان في صحتها جاز له إلا الشرب حتى تقول وشربها من الماء.
*
مسألة: وعن المرأة تقول لزوجها قد وهبت لك الحق الذي عليك لي أو أعطيتك الحق الذى عليك لى فى الصحة أو في المرض فلم يصح أنه مرض ترفع رأسها منه أولا هل يثبت له هذا فأما في الصحة فذلك جائز إلا أن يكون بمطلب أو تقيه وأما المرض فلا تجوز فيه العطية ولا الهبة فإذا ماتت من ذلك